تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
ولكن شمول ذلك لمثل الأجفان محل اشكال وتأمل ، وقد نفاه صريحا كاشف اللثام « 1 » ، واستشكل فيه في المسالك « 2 » ، قال : لان الأجفان ليست مما للانسان منه اثنان إلا بتكلف ان جفن كل عين كواحد وهو مجرد عناية . وأما القول الثاني : فلم يذكر له دليل سوى ما ادعاه الشيخ « 3 » من اجماع الفرقة واخبارهم ، والاجماع عرفت حاله من أن المشهور هو القول الأخير ، وأما الاخبار فلم أظفر ولا ظفر غيري بخبر واحد دال عليه فضلا عن الاخبار . وأما الثالث فقد استدل له : بخبر ظريف بن ناصح عن الإمام الصادق ( ع ) في كتابه المشهور في الديات قال : أفتى أمير المؤمنين ( ع ) فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين ( ع ) إلى أمرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه : إن أصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا وخمسون دينارا - إلى أن قال - : فما أصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ط . ج ج 11 ص 334 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 402 . ( 3 ) الخلاف ج 5 ص 236 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 330 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 289 ح 35642 .