النصف .
شرح
( النصف ) مائتان وخمسون دينار ، وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك ، وفاقا للأكثر بل ادعى عليه الشهرة جمع ممن تأخر « 1 » وعن السرائر « 2 » الاجماع عليه .
ويشهد به : ما في معتبر ظريف من قول أمير المؤمنين ( ع ) : وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك « 3 » .
وهذ الخبر روي بعدة طرق كلها ضعيفة ، إلا ما رواه الكليني ( رحمة الله عليه ) والشيخ بسندهما الصحيح ، والظاهر أن الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 4 » نظر إلى تلك الطرق فرمى الخبر بالضعف .
ومقتضى اطلاق النص في بادئ النظر ثبوت الحكم المذكور مع الانبات بعد الذهاب ، لكن المنساق إلى الذهن من قوله : أصيب الحاجب فذهب شعره هو ما لو لم ينبت .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 10 ص 199 .
( 2 ) السرائر ج 3 ص 378 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 330 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 290 ح 35644 .
( 4 ) شرح اللمعة ج 10 ص 203 .