وفي الأهداب
شرح
وعليه فما عن الغنية « 1 » والاصباح « 2 » : ان ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما وإلا فالأرش . هو الصحيح .
وعن جماعة : ان في ذهاب شعر الحاجبين الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، بل عن الغنية « 3 » الاجماع عليه .
واستدل لهم في الرياض « 4 » : بعموم النص والفتوى على أن فيما كان في الجسد اثنين الدية .
ويرده : انه لو سلم شمول ذلك للاعضاء غير الحقيقية لا بدَّ من التقييد بالخبر المعتبر ، ومن الغريب ما في الرياض « 5 » من معاملة المتعارضين معهما وترجيح الخبر بعمل الأكثر .
( وفي ) الشعور النابتة على الأجفان ويعبر عنها ب ( الأهداب ) أقوال :
أحدها : الدية كاملة إذا قلعت منفردة مع عدم نباتها وهو مذهب
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 417 .
( 2 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 14 ص 242 .
( 3 ) غنية النزوع ص 417 .
( 4 ) رياض المسائل ج 14 ص 242 .
( 5 ) رياض المسائل ج 14 ص 242 .