تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وفي الأهداب
شرح
وعليه فما عن الغنية « 1 » والاصباح « 2 » : ان ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما وإلا فالأرش . هو الصحيح . وعن جماعة : ان في ذهاب شعر الحاجبين الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، بل عن الغنية « 3 » الاجماع عليه . واستدل لهم في الرياض « 4 » : بعموم النص والفتوى على أن فيما كان في الجسد اثنين الدية . ويرده : انه لو سلم شمول ذلك للاعضاء غير الحقيقية لا بدَّ من التقييد بالخبر المعتبر ، ومن الغريب ما في الرياض « 5 » من معاملة المتعارضين معهما وترجيح الخبر بعمل الأكثر . ( وفي ) الشعور النابتة على الأجفان ويعبر عنها ب ( الأهداب ) أقوال : أحدها : الدية كاملة إذا قلعت منفردة مع عدم نباتها وهو مذهب
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 417 . ( 2 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 14 ص 242 . ( 3 ) غنية النزوع ص 417 . ( 4 ) رياض المسائل ج 14 ص 242 . ( 5 ) رياض المسائل ج 14 ص 242 .