تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وفي شعر المرأة ديتها فإن نبت فمهرها .
شرح
من خبر السكوني حيث إنه يدل على ثبوت ثلث الدية في اللحية إذا نبتت ، وعن ظاهر قصاص المبسوط « 1 » الاجماع عليه . ( وفي شعر المرأة ) إذا حلق ولم ينبت ( ديتها ) كملا ، ( فإن نبت ف - ) فيه ( مهر ) نسائ ( ها ) على المشهور شهرة عظيمة « 2 » . وفي الرياض « 3 » بلا خلاف أجده إلا من الإسكافي في الثاني فأثبت فيه ثلث الدية . ويشهد بالحكمين : صحيح عبد الله بن سنان : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت اخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ قال : يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا « 4 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 9 ص 83 . ( 2 ) راجع الكافي في الفقه ص 396 ، غنية النزوع ص 416 ، شرائع الإسلام ج 4 ص 1030 . ( 3 ) رياض المسائل ج 14 ص 241 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 261 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 334 ح 35721 .