تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
الأرش وكذا باقي الشعور .
شرح
الشيخ « 1 » ، وابن حمزة « 2 » ، والمصنف في القواعد « 3 » . والثاني : نصف الدية وهو مذهب ، القاضي « 4 » . والثالث : ( الأرش ) حالة الانفراد عن الأجفان ، والسقوط حالة الاجتماع كشعر الساعدين ، وهو مذهب الحلي « 5 » وكثير من المتأخرين « 6 » . واستدل للأول : بالحديث العام الدال على أن ما في الجسد منه اثنان ففيهما الدية كاملة ، وقد مر ما فيه وعرفت عدم شموله للاجزاء غير الحقيقية ، مع أن الشعر المذكور ليس مما في البدن منه اثنان ، فإذا الأظهر هو الثالث : لأنه الواجب فيما لا تقدير فيه في الشرع . وبما ذكرناه يظهر تمامية ما أفاده المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله : ( وكذا باقي الشعور ) .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 130 . ( 2 ) الوسيلة ص 442 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 671 . ( 4 ) المهذب ج 2 ص 376 . ( 5 ) السرائر ج 3 ص 387 . ( 6 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1030 ، إرشاد الأذهان ج 2 ص 236 ، اللمعة الدمشقية ص 261 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 232 | السيد محمد صادق الروحاني