تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ولو نبتا فالأرش .
شرح
ولعله إلى ذلك نظر المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 1 » حيث توقف في الحكم . وأما في اللحية ، فيشهد لثبوت الدية مع عدم الانبات أبدا : معتبر مسمع عن الإمام الصادق ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت : الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية « 2 » ونحوه خبر السكوني « 3 » . والايراد عليهما بضعف السند كما عن جماعة من الأساطين « 4 » ، يتم في الثاني ولا يتم في الأول على ما مر مرارا ، أضف إليه استناد الأصحاب إليه فثبوت الدية في اللحية لا اشكال فيه . هذا إذا لم ينبتا ( ولو نبتا فالأرش ) على الأظهر الأشهر « 5 » بل عليه عامة من تأخر لأنه الواجب حيث لا تقدير له في الشرع كذا في الرياض « 6 » ، وهو يتم في شعر الرأس ، ولا يتم في اللحية ، لما عرفت
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 358 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 316 ح 23 / الوسائل ج 29 ص 341 ح 35736 . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 150 ح 5332 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 398 ، مجمع الفائدة ج 14 ص 105 . ( 5 ) راجع المختصر النافع ص 299 ، كشف الرموز ج 2 ص 651 ، اللمعة الدمشقية ص 261 . ( 6 ) رياض المسائل ج 14 ص 240 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 227 | السيد محمد صادق الروحاني