تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحد
شرح
وصاحب الوسائل « 1 » سها واشتبه في المقام من ناحيتين : إحداهما : انه روى هذه الرواية عن محمد بن سليمان المنقري وهو لا وجود له في كتب الرجال ، ولاجله تخيل بعض كون الرواية ضعيفة ، مع أن الراوي هو سليمان بن داود المنقري وهو ثقة ، فالرواية صحيحة لان بقية رجالها ثقات . ثانيتهما : انه نسب هذه الرواية إلى الصدوق ( رحمة الله عليه ) مع أن الصدوق انما روى صدر هذا الخبر في حكم القواد ، ولم يرو هذا الذيل . وما في الرياض « 2 » من دعوى قصور السند بالجهالة ، إما أن يكون لتخيل كون الراوي هو محمد الذي عرفت ما فيه ، أو انه حيث يكون الخبر مرويا في التهذيب في باب الحد في القيادة « 3 » بطريق آخر فيه محمد بن سليمان وهو إما ضعيف ، أو مجهول ، ولكن حيث عرفت ان له طريقا آخر صحيحا فلا مورد للاشكال في سنده ودلالته واضحة فالحكم لا اشكال فيه . ( وفي ) شعر ( الحاجبين معا خمسمائة دينار ، وفي كل واحد )
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 334 ح 35721 . ( 2 ) رياض المسائل ج 14 ص 241 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 64 ح 1 .