تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وفي كل واحد من العينين نصف الدية
شرح

دية العينين

الثاني : العينان ( وفي كل واحد من العينين نصف الدية ) ، وفيهما الدية كاملة بلا خلاف بين فقهاء الاسلام ، بل في المسالك « 1 » عليه اجماع المسلمين . ويدل عليه : نصوص مستفيضة بل متواترة عموما وخصوصا لاحظ ، صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين قال : قلت : رجل فقئت عينه ؟ قال ( ع ) : نصف الدية « 2 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية « 3 » . ومعتبر سماعة : سألته عن اليد ؟ قال : نصف الدية - إلى أن قال - : والعين الواحدة نصف الدية الحديث « 4 » ونحوها غيرها « 5 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 402 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 315 ح 22 / الوسائل ج 29 ص 283 ح 35625 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 311 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 284 ح 35628 . ( 4 ) التهذيب ج 10 ص 246 ح 8 / الوسائل ج 29 ص 286 ح 35634 . ( 5 ) الوسائل ج 29 ص 281 باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية .