شرح
المبسوط « 1 » ، وعن الخلاف « 2 » ، واختاره المصنف ( قدس سره ) في القواعد « 3 » ، وفي الرياض « 4 » ولعله الظاهر من الغنية بل ظاهره دعوى الاجماع عليه كالشيخ ( رحمة الله عليه ) في الخلاف « 5 » ؟
وجهان : مقتضى اطلاقات أدلة الاقتصاص وعدم تقيدها بالاستجازة من الامام ، هو الأول .
وقد استدل للثاني : بأنه يحتاج في إثبات القصاص واستيفائه إلى النظر والاجتهاد لاختلاف الناس في شرائط الوجوب وفي كيفية الاستيفاء .
وبأن أمر الدماء خطير فلا وجه لتسلط الآحاد عليها .
وبأنه عقوبة تتعلق ببدن الادمي فلا بدَّ من مراجعة الحاكم كحد القذف .
ولكن الأول يندفع بأن لازمه عدم القتل مع عدم العلم بثبوت القصاص وهو مسلم وخارج عن محل النزاع ، إذ هو تيقن الولي
بثبوت القصاص .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 56 .
( 2 ) الخلاف ج 5 ص 205 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 622 .
( 4 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 521 .
( 5 ) الخلاف ج 5 ص 205 .