تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
ذلك قرينة عليه بل هي في كلام السائل ، وبه يظهر ان رواية الصدوق أيضا لا تصلح لذلك ، وأما ما أفاده سيد الرياض « 1 » من أن نسخة الفقيه خالية عن اللحية ولعلها أضبط من تلك النسخة . فيرده : ان مقتضى أصالة عدم الزيادة البناء على وجود هذه الكلمة ، وأجاب سيد الرياض « 2 » عن ما أورد على الاستدلال بسائر الروايات بأن ضعفها منجبر بالعمل ، وفيه تأمل ، لان استنادهم إليها غير معلوم . وعن المختلف « 3 » الاستدلال له : بأنه واحد في الانسان فيدخل تحت حكم كل ما كان في الانسان واحد ففيه الدية . ويرده : ان الواحد جملة الشعر على الانسان لا على بعض أعضائه . وقال المفيد « 4 » في شعر الرأس : إذا لم ينبت مائة دينار وذكر أن به رواية ولم يثبت ، فإذا لا دليل على هذا الحكم ، كما اعترف به في المسالك « 5 » ،
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 240 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 358 . ( 4 ) المقنعة ص 756 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 397 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226 | السيد محمد صادق الروحاني