شرح
وخبر سلمة بن تمام : أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي ( ع ) فأجله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية « 1 » .
وأورد الشهيد الثاني في المسالك « 2 » على الاستدلال بها : بأن الصحيح مروي في التهذيب « 3 » هكذا : فامتعط شعر رأسه ولحيته .
فيدل على وجوب الدية لهما معا لا بكل واحد الذي هو المدعى ، وغير الصحيح ضعيف السند جدا .
وأجاب عنه الأستاذ « 4 » : بأن الظاهر من الصحيح بقرينة ما دل على ثبوت الدية في اللحية فحسب إذا لم تنبت إرادة ( أو ) من ( الواو ) ، وتؤكد ذلك رواية الصدوق « 5 » فإنها خالية عن ذكر كلمة اللحية .
يرد على ما أفاده ( رحمة الله عليه ) من إرادة ( أو ) من ( الواو ) ان ذلك خلاف الظاهر لا يصار إليه بلا قرينة ، وما دل على ثبوت الدية في اللحية ، لا يصلح قرينة عليه فان هذه الجملة ليست في كلام الامام كي يكون
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 150 ح 5331 / الوسائل ج 29 ص 342 ح 35738 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 397 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 250 ح 25 .
( 4 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 269 .
( 5 ) الفقيه ج 4 ص 150 .