تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
وخبر سلمة بن تمام : أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي ( ع ) فأجله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية « 1 » . وأورد الشهيد الثاني في المسالك « 2 » على الاستدلال بها : بأن الصحيح مروي في التهذيب « 3 » هكذا : فامتعط شعر رأسه ولحيته . فيدل على وجوب الدية لهما معا لا بكل واحد الذي هو المدعى ، وغير الصحيح ضعيف السند جدا . وأجاب عنه الأستاذ « 4 » : بأن الظاهر من الصحيح بقرينة ما دل على ثبوت الدية في اللحية فحسب إذا لم تنبت إرادة ( أو ) من ( الواو ) ، وتؤكد ذلك رواية الصدوق « 5 » فإنها خالية عن ذكر كلمة اللحية . يرد على ما أفاده ( رحمة الله عليه ) من إرادة ( أو ) من ( الواو ) ان ذلك خلاف الظاهر لا يصار إليه بلا قرينة ، وما دل على ثبوت الدية في اللحية ، لا يصلح قرينة عليه فان هذه الجملة ليست في كلام الامام كي يكون
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 150 ح 5331 / الوسائل ج 29 ص 342 ح 35738 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 397 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 250 ح 25 . ( 4 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 269 . ( 5 ) الفقيه ج 4 ص 150 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225 | السيد محمد صادق الروحاني