تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
في شعر الرأس الدية كاملة ، وكذا في اللحية إذا لم ينبتا ،
شرح

دية الشَّعر

وأما الثاني : فالمشهور كما عن كشف اللثام « 1 » وغيره ان التقدير في ثمانية عشر من الأعيان : الشعر ، والعينين ، ومنها الأجفان ، والانف ، والاذن ، والشفتين ، واللسان والأسنان ، والعنق ، واللحيين ، واليدين ، والرجلين ، والأصابع ، والظهر ، والنخاع ، والثديين ، والخصيتين ، والشفرين . الأول : الشعر ( في شعر الرأس ) إذا ذهب ( الدية كاملة وكذا في اللحية إذا لم ينبتا ) على المشهور « 2 » بل عن ظاهر المبسوط « 3 » الاجماع على الحكمين . واستدل لثبوت الدية في شعر الرأس : بصحيح سليمان بن خالد : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل صب ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا ، قال ( ع ) : عليه الدية « 4 » وقريب منه مرسل علي بن خالد حديد ، إلا أن فيه بدل شعره ، شعر رأسه « 5 » .
هامش
( 1 ) كشف اللثامط . ق ج 2 ص 497 . ( 2 ) راجع الكافي في الفقه ج 396 ، الخلاف ج 5 ص 197 . ( 3 ) المبسوط ج 7 ص 83 . ( 4 ) الفقيه ج 4 ص 149 ح 5330 . ( 5 ) التهذيب ج 10 ص 262 ح 68 / الوسائل ج 29 ص 342 ح 35738 .