تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
ولو كان المراد الاستعانة بشهاتهما في تعيين الدية كان ذلك استعانة برأيهما واختص بالبصير بالأمور بلا دخل للعدالة سيما بنحو تمام الموضوع في ذلك . ولعل صاحب الجواهر « 1 » المدعي استفادة ما هو المشهور من الاخبار نظره إلى هذه الصحيحة أيضا ولا كلام لنا معه حينئذ . وأما الثانية : فإنها لو دلت على شئ لدلت على ما أفاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) من أن لكل شيء مقدرا إلا أنه لم يصل إلينا ، لا ما أفاده الأستاذ « 2 » ، بل هي لا تدل على أزيد من أن لكل شئ حكما مجعولا ولو بنحو العموم فهي لا تدل على شئ من القولين . وأما الثالثة : فهي تدل على ثبوت الدية في جميع الموارد . وأما أن مقدارها منوط برأي الحاكم ، أو يراعى ما هو المشهور فهي أجنبية عنه . فالحق تمامية ما أفاده المشهور للاجماع .
هامش
( 1 ) جواهر الجواهر ج 43 ص 168 . ( 2 ) كما تقدم ص 221 .