الفصل الثامن : في ديات الأعضاء
شرح
الفصل الثامن [ ديات الأعضاء ]
ديات الأعضاء ( الفصل الثامن : في ديات الأعضاء ) والدية على قسمين : الأول : ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع . الثاني : ما فيه مقدر كذلك . أما الأول : فالمشهور بين الأصحاب « 1 » ان فيه الأرش المسمى بالحكومة ، وفيه يكون العبد أصلا للحر كما هو أصل له فيما فيه مقدر ، بأن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى ، ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت . وإن لم توجب التفاوت فالامر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني في ما يرى فيه مصلحة ، بل في الجواهر « 2 » بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 43 ص 168 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 43 ص 168 .