پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 220

پدیدآورندگان:

ص۲۲۰
الفصل الثامن : في ديات الأعضاء
شرح

الفصل الثامن [ ديات الأعضاء ]

ديات الأعضاء ( الفصل الثامن : في ديات الأعضاء ) والدية على قسمين : الأول : ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع . الثاني : ما فيه مقدر كذلك . أما الأول : فالمشهور بين الأصحاب « 1 » ان فيه الأرش المسمى بالحكومة ، وفيه يكون العبد أصلا للحر كما هو أصل له فيما فيه مقدر ، بأن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى ، ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت . وإن لم توجب التفاوت فالامر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني في ما يرى فيه مصلحة ، بل في الجواهر « 2 » بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه .
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام ج 43 ص 168 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 43 ص 168 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 220 | السيد محمد صادق الروحاني