تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
وأما بالنسبة إلى دية الثالث ، فعلى كل واحد من الأول والثاني نصف الدية ، لان موته مستند إلى جذب كليهما فلا محالة يقسط الدية عليهما ، ولا وجه لتوهم كون تمام الدية على الثاني بدعوى أن موت الثالث مستند إلى جذب الثاني فقط لأنه غير ملجأ إلى جذبه فهو المباشر للجذب دون الأول ، فإن سقوط الثالث معلول لجذب الأول الثاني وجذبه الثالث معا ، وبانتفاء واحد منهما ينتفي السقوط مستند إليهما ، ولا شئ على الثالث كما هو واضح . * * * * *
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219 | السيد محمد صادق الروحاني