تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
6 - لو جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب ومات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر ، لأنه السبب لموته فلا موجب للضمان ، ولو مات المجذوب فقط ، فإن قصد قتله بجذبه أو كان مما يقتل غالبا ، ثبت عليه القود لقتله إياه عمدا وعدوانا وإلا فالدية في ماله لكونه الشبيه بالعمد ، وإن ماتا معا ، فدم الجاذب هدر ، ودية المجذوب في مال الجاذب ووجهه ظاهر . 7 - لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا ، والثاني ثالثا ، فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الاخر فعلى الأولى نصف دية الثاني ، ولا شئ من دية الأولى على الثاني . والوجه في ذلك أن موت الأول مستند إلى سقوط الثاني والثالث عليه فتسقط ثلاثة أرباع ديته ، إذ نصفها يسقط من جهة استناده إلى جذبه وحده الثاني ، وربعها من جهة اشتراكه مع الثاني في جذب الثالث ، فيسقط النصف الباقي عليهما معا ، فيبقى ربع ديته على الثاني . وحيث إن ثلاثة أرباع دية الثاني على الأول وانما الربع منها لجذبه الثالث للاستناد إليه يسقط ، فبالنسة إلى ربع الدية يقع التهاتر ، فيبقى نصف دية الثاني على الأول ولا شئ من دية الأول على الثاني . هذا إنما هو في فرض تساوي الأول والثاني في الدية ، وإلا فيختلف الحكم كما هو واضح .