تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
واستدل للثاني : بمعتبر البقباق ، وبما دل من النصوص على أن المتقرب بالام لا يرث من الدية فإنها تدل بالأولوية على عدم استحقاقه القصاص ، ولكن الخبر مضافا إلى ما تقدم ، من عدم عمل قدماء أصحابنا به ، انه مجمل . إذ السؤال عن ثبوت القود للنساء . وجوابه ( ع ) بأن ذلك للعصبة غير مرتبط بالسؤال فلا محالة يكون فيه سقط .

المبادرة إلى القصاص من غير اذن الامام

4 - هل يجوز لولي المقتول المبادرة إلى القصاص بنفسه بعد تيقنه بثبوته من دون توقف على شئ كما هو أحد قولي المبسوط « 1 » . وعليه أكثر المتأخرين بل عامتهم على ما في الرياض « 2 » ، وفي المسالك « 3 » نسبته إلى الأكثر . أم يعتبر الاستئذان من الإمام ( ع ) أو نائبه كما هو أحد قولي
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 56 . ( 2 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 521 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 229 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19 | السيد محمد صادق الروحاني