شرح
واستدل للثاني : بمعتبر البقباق ، وبما دل من النصوص على أن المتقرب بالام لا يرث من الدية فإنها تدل بالأولوية على عدم استحقاقه القصاص ، ولكن الخبر مضافا إلى ما تقدم ، من عدم عمل قدماء أصحابنا به ، انه مجمل .
إذ السؤال عن ثبوت القود للنساء .
وجوابه ( ع ) بأن ذلك للعصبة غير مرتبط بالسؤال فلا محالة يكون فيه سقط .
المبادرة إلى القصاص من غير اذن الامام
4 - هل يجوز لولي المقتول المبادرة إلى القصاص بنفسه بعد تيقنه بثبوته من دون توقف على شئ كما هو أحد قولي المبسوط « 1 » . وعليه أكثر المتأخرين بل عامتهم على ما في الرياض « 2 » ، وفي المسالك « 3 » نسبته إلى الأكثر . أم يعتبر الاستئذان من الإمام ( ع ) أو نائبه كما هو أحد قوليهامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 56 .
( 2 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 521 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 229 .