تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
الجزء الأخير للعلة التامة ، ومجرد أنه لو رفع الأول يده عن الثاني لماوقع الثالث ، لم يكف في استناد الموت إليه بل الموت مستند عرفا إلى الثاني فحسب سيما إذا كان رفع الأول يده لدهشته خارجا عن تحت قدرته أو أنه لم يكن مؤثرا في عدم الموت ، فما أفاده الشهيد أظهر بحسب القاعدة . وعلى كل حال يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلق بالاخر وتعلق الثاني بالثالث والثالث بالرابع فقتلهم الأسد فإن فيه روايتين . إحداهما : صحيحة محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد ، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة « 1 » . والايراد عليه : باشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغيره كما في المسالك « 2 » في غير محله ، لان محمد بن قيس الراوي لهذا الخبر هو
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 286 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 237 ح 35531 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 388 .