شرح
كانقلاب النائم على من قتله من قبيل الخطأ المحض فالدية على العاقلة .
وفي فرض ثبوت الدية في ماله ، إذا تعلق الثاني بالثالث ، فعن الشهيد « 1 » الثاني انه يضمن كل دية من أمسكه أجمع : لاستقلاله باتلافه ، واحتمله المحقق في الشرائع « 2 » والمصنف في القواعد « 3 » وغيرهما .
وقد يقال كما عن الأستاذ « 4 » ان الأول يضمن تمام دية الثاني باعتبار أن موته مستند إلى فعله فحسب ودية الثالث على الأول والثاني باعتبار أن موته مستند إلى فعل كليهما معا .
فان الأول لو رفع اليد عن الثاني لم يقع الثالث ، فعلى الأول دية ونصف ، وعلى الثاني نصف دية ، ولو فرضنا تعلق الثالث بالرابع ، كان على الأول دية ونصف دية وثلث دية ، وعلى الثاني نصف دية وثلثها ، وعلى الثالث ثلث دية وهكذا .
ولكن يرد عليه : ان السبب لموت الثالث هو الثاني خاصة فان فعله
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 10 ص 175 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1028 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 653 .
( 4 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 263 .