تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
كانقلاب النائم على من قتله من قبيل الخطأ المحض فالدية على العاقلة . وفي فرض ثبوت الدية في ماله ، إذا تعلق الثاني بالثالث ، فعن الشهيد « 1 » الثاني انه يضمن كل دية من أمسكه أجمع : لاستقلاله باتلافه ، واحتمله المحقق في الشرائع « 2 » والمصنف في القواعد « 3 » وغيرهما . وقد يقال كما عن الأستاذ « 4 » ان الأول يضمن تمام دية الثاني باعتبار أن موته مستند إلى فعله فحسب ودية الثالث على الأول والثاني باعتبار أن موته مستند إلى فعل كليهما معا . فان الأول لو رفع اليد عن الثاني لم يقع الثالث ، فعلى الأول دية ونصف ، وعلى الثاني نصف دية ، ولو فرضنا تعلق الثالث بالرابع ، كان على الأول دية ونصف دية وثلث دية ، وعلى الثاني نصف دية وثلثها ، وعلى الثالث ثلث دية وهكذا . ولكن يرد عليه : ان السبب لموت الثالث هو الثاني خاصة فان فعله
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 10 ص 175 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1028 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 653 . ( 4 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 263 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215 | السيد محمد صادق الروحاني