تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
3 - إذا حفر بئرا في غير ملكه ، ووضع آخر حجرا فيه ، فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات ، فالأشهر أن الضمان على من سبقت جنايته ، لاستصحاب أثر السبب الأول وبه يرجح على السبب الثاني . وفيه : انه لعدم الأثر على السبب الأول قبل السبب الثاني وبعده يكون الأثر مستندا إليهما ، لا يجري . أضف إليه انه من الاستصحاب التعليقي غير الحجة قطعا . فالحق أن يقال إن مقتضى اطلاق اخبار ضمان الحافر كون الضامن عليه خاصة . اللهم إلا أن يقال بعدم اختصاص الحكم به وشموله لوضع الحجر والسكين وما شاكل ، فالضمان عليهما لان نسبة الفعل إليهما على حد سواء ، فلا وجه لترجيح أحدهما على الاخر . نعم إذا لم يكن واضع الحجر متعديا كما لو وضعه في ملكه كان الضمان على الحافر خاصة بلا كلام وهو واضح . 4 - إذا قال لاخر : الق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق ، وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم ضمان الامر ، فألقاه في البحر ، فلا ضمان على الآمر قطعا وهو واضح . ولو أمر به وقال عليَّ ضمانه فإن كان الالقاء لداع عقلائي ضمن