شرح
ولذلك عنون بعض الأساطين « 1 » في المقام ، فروع تزاحم الموجبات ، وهو أولى مما صنعناه تبعا للقوم .
وكيف كان فالكلام في فروع .
1 - لو حفر بئرا في غير ملكه ، ودفع الاخر ثالثا إليها فسقط فيها فمات ، فإن كان الدافع عالما فلا اشكال ولا كلام في أن الضمان عليه ، فإن الموت يستند إليه فهو القاتل عمدا فيثبت عليه القصاص ، إن كان قاصدا للقتل ، أو كان مما يترتب عليه القتل عادة ، وإلا فالدية .
وما دلَّ على أن الضمان على الحافر المتقدم لا يشمل هذه الصورة ، وإن كان جاهلا ، فالمشهور بين الأصحاب « 2 » كون الضمان على الحافر .
واستدل له : بالاجماع ، وبما تقدم من الأخبار الدالة على ضمان الحافر للبئر في غير ما يملكه لما يسقط فيه .
وذهب الأستاذ « 3 » إلى كون الضمان عليهما : مستندا في كون الضمان على الحافر إلى الاخبار .
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 258 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 43 ص 148 .
( 3 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 258 .