تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
كان الضمان على المباشر .
شرح
أقوى ( كان الضمان على المباشر ) اتفاقا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر كذا في الرياض « 1 » ، كاجتماع الدافع مع الحافر ، والممسك مع الذابح ، فيضمن الدافع والذابح ، دون المجامع . وهذه القاعدة لم يرد بها نص كي يتمسك بعمومه كما صنعه في محكى التنقيح « 2 » فإنه استدل في بعض الموارد على ضمان المباشر بعموم إذا اجتمع المباشر والسبب فالضمان على المباشر . ودعوى أنها معقد الاجماع وقد ثبت في محله أنه يعامل مع معقد الاجماع معاملة متن الرواية إذا كان من قبيل الاجماع على القاعدة كما في ما نحن فيه . مندفعة : بأنه يتم في الاجماع التعبدي الكاشف عن قول المعصوم ( ع ) لا مثل هذا الاجماع الذي مدركه معلوم ، ثم إن الكلام في ضمان السبب تقدم في كتاب الغصب . وانما الكلام في المقام في حكم التزاحم وحيث إن المهم من المدرك ، هو الروايات الخاصة الواردة في الموارد المخصوصة ، وتطبيق قواعد الضمان العامة على الموارد ، فلا بدَّ من البحث في الفروع دون الكبرى الكلية .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 154 . ( 2 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 14 ص 236 .