ولو كان صاحبها معها ضمن دون الركوب ، ولو ألقت الراكب ضمن المالك إن كان بتنفيره وإلا فلا .
شرح
ويشهد به : ما رواه الصدوق بسند صحيح عن قضايا أمير المؤمنين ( ع ) : في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته ، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية « 1 » ، ورواه الشيخ « 2 » باسناده عن سلمة بن تمام عن علي ( ع ) .
( و ) قد تقدم ان ما ذكره جماعة منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 3 » وهنا أنه ( لو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب ) وإن كان تاما ، إلا أنه من جهة كون المالك قائدا ، وإلا فلو كان بالعكس لم يضمن المالك .
وبعبارة أخرى لم يدل دليل على ضمان المالك ، وانما دل على ضمان القائد .
وفي فرض المسألة حيث يكون المالك قائدا ، فهو تام .
ولو ألقت الدابة الراكب فمات أو جرح ضمن المالك إن كان بتنفيره وإلا فلا .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 156 ح 5352
( 2 ) التهذيب ج 10 ص 234 ح 59 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 657 .