ولو وقف بها ضمن جنايته بيديها ورجليها
شرح
المالك قائدا فالضمان وإن كان عليه دون الراكب للتعليل في ذيل الصحيحين ، إلا أنه لكونه قائدا لا كونه مالكا ، كما أنه لو كان المالك راكبا والقائد غيره ، فالضمان على القائد .
( ولو وقف بها ضمن جنايتها بيديها ورجليها ) بلا خلاف كما في الرياض « 1 » بل عليه الاجماع كما عن الغنية « 2 » .
واستدل له : بخبر العلاء بن الفضيل عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ، ورجلها أيضا « 3 » .
ولا يضر وجود محمد بن سنان في سنده ، بعد كون الراوي عنه يونس بن عبد الرحمان وعمل الأصحاب به ، وفي الجواهر « 4 » بل الظاهر ضمان ما تجنيه مطلقا ولو برأسها وغيره ، بل الظاهر أيضا عدم الفرق في ذلك بين الطريق الضيق ، والواسع والمفرط وغيره والراكب والقائد والسائق عملا باطلاق النص والفتوى .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 234 .
( 2 ) غنية النزوع ص 411 . .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 351 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 247 ح 35551 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 43 ص 137 .