تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان .
شرح
ومعتبري أبي مريم وغياث المتقدمين « 1 » ، وقد قيدوه بما إذا لم يكن للدفع لها عن نفسه . والوجه فيه مضافا إلى انسباق غيره من الاخبار ، معتبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها ، فقال : ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه وهي الجبار « 2 » . ونحوه غيره « 3 » . ومقتضى عموم العلة عدم الفرق ، بين كون ذلك بالنسبة إلى الراكب ، وبين ما جنته على غيره ممن كان خلفه ، فاشكال بعض في الثاني باعتبار كون التلف مستندا إليه ولو بالتوليد من فعله ، في غير محله . ( ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان ) بلا خلاف بين الأصحاب « 4 » .
هامش
( 1 ) تقدما في الصفحة 201 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 223 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 275 ح 35608 . ( 3 ) الوسائل ج 29 ص 275 ب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت . ( 4 ) راجع المختصر النافع ص 298 ، كشف الرموز ج 2 ص 648 ، إرشاد الأذهان ج 2 ص 226 .