تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وكذا لو قادها ،
شرح
وكذا لا يضمن ما ضربته الدابة بحافرها لمعتبري أبي مريم وغياث ، إلا أن يعبث بها أحد فيضمن العابث جنايتها لذيل معتبر إسحاق . وأما ما تجنيه برأسها أو بغيرها من مقاديم بدنها ، فالظاهر أنه كذلك أي يضمن الراكب ، لعموم العلة في صحيحي الحلبي وابن خالد ، والظاهر أنه لم يخالف فيه أحد ، وفي الجواهر « 1 » لم أجد قائلا صريحا بعدم الضمان . ( و ) كيف كان فلا اشكال ولا كلام في أنه كما يضمن الراكب ما جنت الدابة بيديها ( كذا ) لك يضمن القائد ( لو قادها ) المالك أو غيره بلا خلاف للأخبار المتقدمة ، فالضامن هو الراكب والقائد ، بلا خصوصية للمالك . فما في القواعد « 2 » والشرائع « 3 » واللمعة « 4 » من أنه لو كان مع الراكب مالك الدابة فالضمان على المالك ، غير تام : إذ لو كان
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 43 ص 137 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 657 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1027 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية ص 259 .