تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
وفي الجواهر « 1 » بل الظاهر الضمان بجميع مقاديم البدن ، وعن الوسيلة « 2 » ضمان ما تجنيه برجلها أيضا ، إلا أن صاحب الجواهر « 3 » لم يجد له موافقا عن الخلاف الاجماع على خلافه . أما ما تجنيه الدابة برجلها فإن كان بتفريط منه يكون ضامنا بلا اشكال ، وإن لم يكن بتفريط منه ففيه وجهان ، وروايتان . مقتضى النبوي المتقدم والعجماء جبار ، والأخبار المتقدمة عدم الضمان . واستدل للضمان : بمعتبر أبي مريم عن الإمام الباقر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان « 4 » . وبمعتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه : إن عليا ( ع ) ضمن صاحب الدابة ما وطأت بيديها ورجليها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان « 5 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 43 ص 137 . ( 2 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص 427 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 43 ص 137 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 353 ح 11 / الوسائل ج 29 ص 247 ح 35553 . ( 5 ) الفقيه ج 4 ص 156 ح 5353 / الوسائل ج 29 ص 248 ح 35553 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201 | السيد محمد صادق الروحاني