تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
وبمعتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : إن عليا ( ع ) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها « 1 » . ولكن الأول رواه الشيخ « 2 » خاليا عن كلمة ورجلها ، والظاهر من الوافي « 3 » أنها غير موجودة في بعض نسخ الكافي أيضا ، والثاني أيضا لم يثبت وجود كلمة رجلها فيه فإن الصدوق « 4 » رواه في الفقيه بدونها ونسخ التهذيب مختلفة ، فينحصر المدرك في معتبر إسحاق . اللهم إلا أن يقال : انه بناء على ما أسس في الأصول من أنه عند دوران الامر بين زيادة كلمة أو نقصانها يبنى على وجودها ، لا بدَّ من البناء على صحة النسخة المتضمنة لهذه الكلمة ، وعلى التقديرين معتبر إسحاق في نفسه لا بأس به ، إلا أنه يعارض مع ما تقدم الدال على عدم ضمان الراكب ما تجنيه الدابة برجلها ، والترجيح مع تلك النصوص للشهرة الفتوائية . فالأظهر عدم الضمان .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 226 ح 23 / الوسائل ج 29 ص 249 ح 35559 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 227 ح 27 . ( 3 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 253 . ( 4 ) الفقيه ج 4 ص 156 ح 5353 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202 | السيد محمد صادق الروحاني