تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
والراكب فقال : ما أصاب الرجل فعلى السائق وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب « 1 » . ومقتضى اطلاق هذه النصوص ضمان الراكب ما تجنيه دابته بيديها مطلقا ولو كان بدون تفريط منه . وربما يستظهر من المتن والمراسم « 2 » والخلاف « 3 » والنافع « 4 » من جهة الاقتصار على ضمان اليدين انه لا ضمان لو أتلفت الدابة بشئ من أعضائه غير اليدين . وعن الشيخين « 5 » والحلي « 6 » والفاضلين « 7 » والشهيدين « 8 » وغيرهم انه يضمن ما تجنيه برأسها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 29 ص 354 ح 15 / الوسائل ج 29 ص 248 ح 35554 . ( 2 ) المراسم العلوية ص 243 . ( 3 ) الخلاف ج 5 ص 511 . ( 4 ) المختصر النافع ص 298 . ( 5 ) حكاه عنهما صاحب جواهر الكلام ج 43 ص 136 - 137 في المسألة الثالثة عشر : راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها . ( 6 ) السرائر ج 3 ص 367 . ( 7 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1027 ، تحرير الأحكام ج 5 ص 547 . ( 8 ) شرح اللمعة ج 10 ص 161 .