ومن ركب دابة ضمن ما تجنيه بيديها .
شرح
ضمان صاحب الدابة ما تجنيه بيديها
الرابعة : ( ومن ركب دابة ضمن ما تجنيه بيديها ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عن الخلاف « 1 » والغنية « 2 » وغاية المرام « 3 » وظاهر المبسوط « 4 » الاجماع عليه . ويشهد به : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجليها خلفهإن ركب فإن كان قاد بها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث شاء « 5 » . وقريب منه صحيح سليمان بن خالد « 6 » . ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : انه ضمن القائد والسائقهامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 511 .
( 2 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 14 ص 231 .
( 3 ) غاية المرام في شرح شرائع الاسلام ج 4 ص 436 .
( 4 ) المبسوط ج 8 ص 79 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 351 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 247 ح 35552 .
( 6 ) الوسائل ج 29 ص 249 ح 35558 .