شرح
فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه الحديث « 1 » .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) : عن بختى مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حاله ؟ قال ( ع ) : على صاحب البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه « 2 » .
ومورد النصوص وإن كان هو البختي إلا أنه من المقطوع به انه لا خصوصية له من هذه الناحية ولذا لم يحتمل أحد من الفقهاء اختصاص الحكم به .
ولا يعارضها ، معتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) قال رسول الله ( ص ) : البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار « 3 » .
ومثله معتبر زيد بن علي « 4 » ، فإنه مطلق يقيد اطلاقه بما تقدم فيختص بغير المملوك أو التي لم يفرط في حفظها أو التي فرط التالف بالتعرض لها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 225 ح 21 .
( 2 ) الوسائل ج 29 ص 251 ح 35565 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 377 ح 20 / الوسائل ج 29 ص 271 ح 35600 .
( 4 ) الوسائل ج 29 ص 272 ح 35603 .