تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه الحديث « 1 » . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) : عن بختى مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حاله ؟ قال ( ع ) : على صاحب البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه « 2 » . ومورد النصوص وإن كان هو البختي إلا أنه من المقطوع به انه لا خصوصية له من هذه الناحية ولذا لم يحتمل أحد من الفقهاء اختصاص الحكم به . ولا يعارضها ، معتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) قال رسول الله ( ص ) : البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار « 3 » . ومثله معتبر زيد بن علي « 4 » ، فإنه مطلق يقيد اطلاقه بما تقدم فيختص بغير المملوك أو التي لم يفرط في حفظها أو التي فرط التالف بالتعرض لها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 225 ح 21 . ( 2 ) الوسائل ج 29 ص 251 ح 35565 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 377 ح 20 / الوسائل ج 29 ص 271 ح 35600 . ( 4 ) الوسائل ج 29 ص 272 ح 35603 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 196 | السيد محمد صادق الروحاني