شرح
وفي الجواهر « 1 » بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له : لعدم استناد الفعل إليه ، ولعدة من النصوص كصحيح عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل وقع على رجل فقتله ، فقال ( ع ) : ليس عليه شيء « 2 » .
وصحيحه الثاني عنه ( ع ) : عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما ، قال ( ع ) : ليس على الاعلى شئ ولا على الأسفل شيء « 3 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - : في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، فقال ( ع ) : لا شئ عليه الحديث « 4 » ونحوها غيرها « 5 » .
وظاهر هذه الأخبار هو الوقوع على الوجه المزبور ، ويؤكده ظهورها في عدم ضمان العاقلة أيضا فان السؤال مطلق لا عن خصوص ما عليه ، فنفي الشئ دليل العموم .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 43 ص 72 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 288 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 56 ح 35140 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 289 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 57 ح 35142 .
( 4 ) الفقيه ج 4 ص 102 ح 5186 / الوسائل ج 29 ص 56 ح 35141 .
( 5 ) الوسائل ج 29 ص 56 ب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء .