ولو أوقعه غيره فإن الدية على الدافع .
شرح
( ولو أوقعه غيره ف - ) فيه قولان ، أحدهما : ( ان الدية على الدافع ) إن قصد الدفع ولم يقصد القتل ولم يكن مما يقتل غالبا : لأنه شبه العمد ، وإن قصد القتل أو كان مما يقتل غالبا فعلى الدافع القود ، وإن لم يقصد الدفع عليه ، فالدية على العاقلة ، وفي الرياض « 1 » هو الأشهر بين المتأخرين على الظاهر بل صرح بالشهرة المطلقة شيخنا في الروضة ، وهو خيرة الحلي والمفيد على ما حكى .
ثانيهما : ما عن الشيخ في النهاية « 2 » وكتابي الحديث « 3 » وتبعه الجامع « 4 » ، وهو أن دية المقتول على الواقع ويرجع هو بها على الدافع .
واستدل للثاني : بصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، قال : الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيئا فهو على الدافع أيضا « 5 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 208 .
( 2 ) شرح اللمعة ج 10 ص 121 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 366 .
( 4 ) المقنعة ص 742 .
( 5 ) النهاية ص 758 .