شرح
وهذا الخبر غير متعرض لحكم القود وإنما يدل على أنه في مورد
ثبوت الدية على القاتل يثبت على المدفوع هو يرجع بها على الدافع ، فلا موجب لما عن كشف اللثام « 1 » من حمل الخبر على أن أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير له ، أو طرحه ، بل يعمل به في خصوص مورده هذا في ضمان المدفوع عليه .
وأما المدفوع فضمانه على الدافع قولا واحدا والصحيح المتقدم شاهد به .
لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة
الخامسة : لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها جارية ثالثة ، فقمصت الجارية المركوبة قهرا ، أي نفرت ورفعت يديها وطرحتها فصرعت الراكبة ودفعت فماتت . فعن الشيخ في النهاية « 2 » واتباعه بل في الشرائع « 3 » والمسالك « 4 » ادعى عليه الشهرة : ان الدية بين الناخسة والقامصة نصفان .هامش
( 1 ) كشف اللثام ط . ق ج 11 ص 244 .
( 2 ) النهاية ص 763 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1022 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 345 .