تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
واللمعة « 1 » ، وعن النهاية « 2 » والمهذب « 3 » والسرائر « 4 » انه يضمن المتاع خاصة . أما حكم المتاع فقد مر في كتاب الإجارة والكلام في المقام في خصوص دية القتل . واستدل لكون ديته في ماله : بصحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه ، فقال : هو ضامن « 5 » . ورده في المسالك « 6 » بأن في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف . والجواب عنه ما في الرياض « 7 » قال : لعدم الضعف إلا بالطريق المروي في الكافي والتهذيب في باب ضمان النفوس .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 10 ص 113 . ( 2 ) النهاية ص 759 . ( 3 ) المهذب البارع ج 2 ص 495 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 368 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 350 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 244 ح 35546 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 331 . ( 7 ) رياض المسائل ج 14 ص 204 .