شرح
واللمعة « 1 » ، وعن النهاية « 2 » والمهذب « 3 » والسرائر « 4 » انه يضمن المتاع خاصة .
أما حكم المتاع فقد مر في كتاب الإجارة والكلام في المقام في خصوص دية القتل .
واستدل لكون ديته في ماله : بصحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه ، فقال : هو ضامن « 5 » .
ورده في المسالك « 6 » بأن في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف .
والجواب عنه ما في الرياض « 7 » قال : لعدم الضعف إلا بالطريق المروي في الكافي والتهذيب في باب ضمان النفوس .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 10 ص 113 .
( 2 ) النهاية ص 759 .
( 3 ) المهذب البارع ج 2 ص 495 .
( 4 ) السرائر ج 3 ص 368 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 350 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 244 ح 35546 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 331 .
( 7 ) رياض المسائل ج 14 ص 204 .