ولو وقع على غيره من علو فمات ضمن ديَّته .
شرح
يستفاد عدم الضمان في صورة التلف مع كونه مأمونا .
وحيث إن الخبر واحد وروي بنحوين فلا يصح الاعتماد على شئ من النقلين فلا بدَّ من الرجوع إلى القاعدة ، وهي تقتضي كون الدية على العاقلة .
لو وقع على غيره فمات
الرابعة : ( ولو وقع ) انسان ( على غيره من علو فمات ) ، فإن كان الوقوع عليه عن قصد وكان مما يقتل غالبا ، أو قصد به القتل قتل به : لأنه عمد يوجب القود ، وإن لم يقصد القتل ولم يكن مما يقتل غالبا ( ضمن ديته ) : لأنه شبه عمد ، وإن لم يكن قاصدا الوقوع عليه بل على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته فإنه داخل في القتل الخطائي المحض . وإذا وقع عليه بغير اختياره كما لو دفعه الهواء أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص ، فالمشهور بين الأصحاب « 1 » أنه لا ضمان عليه ولا على عاقلته .هامش
( 1 ) راجع إرشاد الأذهان ج 2 ص 224 .