ومن حمل على رأسه متاعا فأصاب غيره وكسر المتاع فإنه يضمنها
شرح
ولكن لخبر محمد بن مسلم طريقين ، في أحدهما محمد بن مسلم ، ثانيهما ما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم ، وهذا الطريق صحيح ، ومخالفة الخبر للأصل من أن فعل النائم خطأ محض فالدية على العاقلة كما في المسالك « 1 » ، لا تضر : لان نصوص العاقلة يقيد اطلاقها بهذا الصحيح فلا اشكال في الحكم .
نعم لا بد من الاقتصار على مورده وعدم التعدي إلى غير الظئر .
من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا
المسألة الثالثة : ( ومن حمل على رأسه متاعا فأصاب غيره وكسر المتاع فإنه يضمنها ) أي الدية لو قتله أو جرحه كما هنا ، وعن الشرائع « 2 » والنافع « 3 » والتحرير « 4 » والقواعد « 5 » والارشاد « 6 »هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 351 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1020 .
( 3 ) المختصر النافع ص 296 .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 529 .
( 5 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 651 .
( 6 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 223 .