تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ومن حمل على رأسه متاعا فأصاب غيره وكسر المتاع فإنه يضمنها
شرح
ولكن لخبر محمد بن مسلم طريقين ، في أحدهما محمد بن مسلم ، ثانيهما ما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم ، وهذا الطريق صحيح ، ومخالفة الخبر للأصل من أن فعل النائم خطأ محض فالدية على العاقلة كما في المسالك « 1 » ، لا تضر : لان نصوص العاقلة يقيد اطلاقها بهذا الصحيح فلا اشكال في الحكم . نعم لا بد من الاقتصار على مورده وعدم التعدي إلى غير الظئر .

من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا

المسألة الثالثة : ( ومن حمل على رأسه متاعا فأصاب غيره وكسر المتاع فإنه يضمنها ) أي الدية لو قتله أو جرحه كما هنا ، وعن الشرائع « 2 » والنافع « 3 » والتحرير « 4 » والقواعد « 5 » والارشاد « 6 »
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 351 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1020 . ( 3 ) المختصر النافع ص 296 . ( 4 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 529 . ( 5 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 651 . ( 6 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 223 .