تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
الثانية : ما دل على أن ديتهم أربعة آلاف درهم وهي مرسلة الصدوق قال : روي أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم ، لأنهم أهل الكتاب « 1 » . الثالثة : ما دل على أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة ، وهي رواية أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم « 2 » . الرابعة : ما دل على أن ديتهم دية المسلم ، كصحيح أبان بن تغلب عنه ( ع ) : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم « 3 » . وصحيح زرارة عنه ( ع ) : من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبد الله ( ع ) : وهؤلاء من أعطاهم ذمة « 4 » . وموثق سماعة : سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن مسلم قتل ذميا ؟ فقال : هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 122 ح 5253 / الوسائل ج 29 ص 220 ح 35496 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 122 ح 5252 / الوسائل ج 29 ص 222 ح 35500 . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 122 ح 5254 / الوسائل ج 29 ص 221 ح 35498 . ( 4 ) التهذيب ج 10 ص 187 ح 33 / الوسائل ج 29 ص 221 ح 35499 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152 | السيد محمد صادق الروحاني