وديَّة الذمِّي ثمان مائة درهم .
شرح
وغيره من الأخبار الدالة على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية وإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف المتقدمة .
وعلى الجملة كما لا اشكال في الحكم فتوى كذلك لا اشكال فيه نصاً .
ديَّة الذمي
السابعة : وفي مقدار ( ديَّة الذمي ) الحر طوائف من النصوص : الأولى : ما يدل على أنها ( ثمان مائة درهم ) مطلقا يهوديا كان أم نصرانيا أم مجوسيا ، كصحيح ابن مسكان عن الإمام الصادق ( ع ) : ديَّة اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم « 1 » . وصحيح ليث المرادي عنه ( ع ) : عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ، فقال ( ع ) : ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم « 2 » . ونحوهما غيرهما « 3 » .هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 309 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 217 ح 35486 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 310 ح 11 / الوسائل ج 29 ص 218 ح 35489 .
( 3 ) الوسائل ج 29 ص 217 باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم .