تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
وصحيح عبد الله بن مسكان عنه ( ع ) : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل « 1 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : ذاك إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل الحديث « 2 » . ونحوها غيرها « 3 » . ومقتضى اطلاق الاخبار ، ما أشرنا إليه من إرادة النصف في جميع الأجناس المتقدمة ، وما في صحيح عبد الله من تعيين خمسة آلاف درهم انما هو من باب المثال ، ولا يحمل المطلق عليه . والشاهد بذلك مضافا إلى ظهوره في ذلك : صحيح أبان بن تغلب الوارد في قطع أصابع يد المرأة الدال على أنه إن قطع ثلاث أصابع ففيه ثلاثون من الإبل وإن قطع أربع ففيه عشرون من الإبل : ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 298 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 81 ح 35201 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 298 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 81 ح 35202 . ( 3 ) الوسائل ج 29 ص 80 باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل . ( 4 ) الفقيه ج 4 ص 118 ح 5239 / الوسائل ج 29 ص 352 ح 35762 .