والذميَّة أربعمائة درهم .
شرح
درهم مطلقا ، والطائفة الأولى شاهدة به ، والثانية ضعيفة بالارسال ، والثالثة بوجود علي في سندها وهو البطائني الضعيف ، وأما الرابعة فهي تعارضها ، ولاجل كون الأولة أشهر ، وكون الرابعة موافقة لفتاوى جماعة من العامة كعلقمة ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، والثوري ، وأبي حنيفة « 1 » ، يتعين تقديم الأولى وحمل هذه على التقية .
( و ) دية ( الذمية ) نصف دية الذمي ( أربعمائة درهم ) بلا خلاف ظاهر .
ويشهد به : اطلاق ما دل على أن ديَّة المرأة نصف دية الرجل المتقدم .
ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار ، بلا خلاف .
وذلك لان دمهم هدر ولا احترام لهم ، فكما لا يثبت القصاص بقتلهم ، كذلك لا دية لهم .
دية ولد الزنا
الثامنة : في دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالاسلام ، قولان بل أقوال :هامش
( 1 ) نسبه إليهم في مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 209 .