تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
والذميَّة أربعمائة درهم .
شرح
درهم مطلقا ، والطائفة الأولى شاهدة به ، والثانية ضعيفة بالارسال ، والثالثة بوجود علي في سندها وهو البطائني الضعيف ، وأما الرابعة فهي تعارضها ، ولاجل كون الأولة أشهر ، وكون الرابعة موافقة لفتاوى جماعة من العامة كعلقمة ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، والثوري ، وأبي حنيفة « 1 » ، يتعين تقديم الأولى وحمل هذه على التقية . ( و ) دية ( الذمية ) نصف دية الذمي ( أربعمائة درهم ) بلا خلاف ظاهر . ويشهد به : اطلاق ما دل على أن ديَّة المرأة نصف دية الرجل المتقدم . ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار ، بلا خلاف . وذلك لان دمهم هدر ولا احترام لهم ، فكما لا يثبت القصاص بقتلهم ، كذلك لا دية لهم .

دية ولد الزنا

الثامنة : في دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالاسلام ، قولان بل أقوال :
هامش
( 1 ) نسبه إليهم في مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 209 .