وديَّة المرأة النصف من ذلك .
شرح
وإذا كان القتل في الأشهر الحرم لا بدَّ وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه لصحيح زرارة المتقدم المصرح بذلك .
وقد تقدم في كتاب الكفارات حكم كفارة القتل الخطائي فلا نعيد .
دية المرأة المسلمة
السادسة : ( ودية ) قتل ( المرأة ) المسلمة الحرة ( النصف من ذلك ) أي من دية الرجل المسلم ، فمن الإبل خمسون ، ومن الدنانير خمسمائة وهكذا ، بلا خلاف بين الأصحاب « 1 » ، وفي الرياض « 2 » اجماعا محققا ومحكيا في كلام جماعة حد الاستفاضة . ويشهد به : جملة من النصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل قتل امرأة متعمدا ، فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاءوا أخذوا نصف الدَّية خمسة آلاف درهم « 3 » .هامش
( 1 ) راجع أحكام النساء ص 51 ، السرائر ج 3 ص 350 .
( 2 ) رياض المسائل ج 14 ص 187 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 299 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 80 ح 35200 .