شرح
ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها « 1 » .
والشيخ ( قدس سره ) « 2 » جمع بين الطوائف ، بحمل الأخبار الدالة على زيادة ديته عن ثمانمائة درهم على من يعتاد قتل أهل الذمة ، فإنه إذا كان كذلك فللامام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة وأربعة آلاف درهم أخرى بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع .
وفيه : انه وإن كان يؤيد هذا الجمع في الجملة ، ما تقدم منا من أنه لا قصاص في قتل المسلم الذمي إلا إذا اعتاد قتله ، إلا أنه ليس جمعا عرفيا ولا شاهد له من الاخبار ، وما قيل من ظهور وجه الجمع المزبور من الموثق الأخير .
فان الايمان بالجزية وأدائها شرط في تحقق الذمة وبدونهما لا يكون الكافر ذميا ولا يكون في قتله دية أصلا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 188 ح 35 / الوسائل ج 29 ص 221 ح 35497 .
( 2 ) نسبه إليه في مسالك الأفهام ج 15 ص 326 .