شرح
في أن المراد منها الأشهر الحرم أو لا أقل من الاجمال فلا تكون حجة ، إذا فعدم الالحاق أقوى ، ومعه لا مورد للبحث في إلحاق حرم المدينة والمشاهد المشرفة به وعدمه .
كفارة القتل
الخامسة : لا خلاف بين الأصحاب « 1 » في أنه على القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا .
والشاهد به : عدة من الاخبار كصحيح عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، إلى أن قال : فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل « 2 » . ونحوه صحيحا ابن سنان « 3 » ، وخبر الحضرمي « 4 » ، وغيرها من الاخبار « 5 » .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 330 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 276 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 30 ح 35073 .
( 3 ) الوسائل ج 13 ص 64 ح 17242 .
( 4 ) الوسائل ج 13 ص 64 ح 17243 .
( 5 ) الوسائل ج 13 ص 63 باب ما يجب في أعضاء الصيد .