تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
في أن المراد منها الأشهر الحرم أو لا أقل من الاجمال فلا تكون حجة ، إذا فعدم الالحاق أقوى ، ومعه لا مورد للبحث في إلحاق حرم المدينة والمشاهد المشرفة به وعدمه . كفارة القتل الخامسة : لا خلاف بين الأصحاب « 1 » في أنه على القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا . والشاهد به : عدة من الاخبار كصحيح عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، إلى أن قال : فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل « 2 » . ونحوه صحيحا ابن سنان « 3 » ، وخبر الحضرمي « 4 » ، وغيرها من الاخبار « 5 » .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 330 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 276 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 30 ح 35073 . ( 3 ) الوسائل ج 13 ص 64 ح 17242 . ( 4 ) الوسائل ج 13 ص 64 ح 17243 . ( 5 ) الوسائل ج 13 ص 63 باب ما يجب في أعضاء الصيد .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148 | السيد محمد صادق الروحاني