تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
وفي الرياض « 1 » بعد نقل الصحيح ، قال : وكأنهم - أي القائلون بعدم تغليظ الدية في القتل في الحرم ، والمصرحون بأنه لا وجه له - لم يقفوا على هذه الرواية وإلا فهي مع اعتبار سندها في المطلوب صريحة معتضدة ، بما مرَّ من الاجماعات المحكية ، وبما علله المتأخرون من اشتراكهما ، فالحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره ، فقولهم في غاية القوة . ولكن احتمل جمع من الفقهاء « 2 » قويا أن يكون الحرم - بضم الحاء والراء - فيكون المراد منه الأشهر الحرم . ويؤيد ذلك بأمرين : أحدهما : قوله في ذيل الصحيح : ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم إلى آخره ، فإنه كفارة القتل في الأشهر الحرم لا القتل في الحرم . ثانيهما : ما في الجواهر « 3 » ، قال : وقد حضرني نسخة من الكافي معتبرة وقد أعرب فيها الحرم بضمين ، وعلى هذه فالرواية إما ظاهرة
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 185 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 204 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 43 ح 27 .