شرح
قال الشيخان « 1 » وأكثر الأصحاب « 2 » : نعم ، ومنهم ابن زهرة « 3 » والحلي « 4 » مدعيين عليه في ظاهر كلامهما اجماع الامامية كذا في الرياض « 5 » ، وعن ظاهر المحكى عن الشيخ في موضعين من المبسوط « 6 » ، والخلاف « 7 » ، وغاية المرام « 8 » : الاجماع عليه .
واستدل له السيد في الرياض : بصحيح زرارة : قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل قتل في الحرم ، قال ( ع ) : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ، فقال ( ع ) : يصومه فإنه حق لزمه « 9 » . ومثله خبره الثاني عنه ( ع ) « 10 » .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 743 ، المبسوط ج 7 ص 117 .
( 2 ) الغنية ص 414 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 323 .
( 4 ) رياض المسائل ج 14 ص 185 .
( 5 ) المبسوط ج 7 ص 116 .
( 6 ) الخلاف ج 5 ص 222 .
( 7 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 27 .
( 8 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 27 .
( 9 ) الكافي ج 4 ص 139 ح 8 / الوسائل ج 10 ص 380 ح 13642 .
( 10 ) التهذيب ج 10 ص 216 ح 4 .