تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
بل عليه الاجماع في عبائر جماعة « 1 » حد الاستفاضة كذا في الرياض « 2 » . ويشهد به : نصوص ، لاحظ صحيح كليب الأسدي عن الإمام الصادق : عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال ( ع ) : دية وثلث « 3 » . وصحيح زرارة عنه ( ع ) : عن رجل قتل رجلا خطاء في أشهر الحرم ؟ فقال ( ع ) : عليه دية وثلث الحديث « 4 » . ونحوهما غيرهما « 5 » . وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم الشريف المكي - زاده الله شرفا - ؟
هامش
( 1 ) قال السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج ج 42 ص 247 : من دون خلاف بين الفقهاء ، بل ادّعي في كلمات غير واحد الإجماع على ذلك . ( 2 ) رياض المسائل ج 14 ص 185 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 281 ح 6 / الوسائل ج 29 ص 203 ح 35451 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 140 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 204 ح 35453 . ( 5 ) الوسائل ج 29 ص 203 باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم .