تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
في ثلاث سنين .
شرح
كما أنه ستعرف في ذلك المبحث ان ما عن المفيد « 1 » وسلار « 2 » من أن العاقلة يرجعون إلى الجاني بعد التأدية ويأخذونها منه ، لا دليل عليه أصلا ولم يقل به أحد غيرهما . وتستأدى ( في ثلاث سنين ) في كل سنة ثلثها اجماعا منا بل من الأمة أيضا كما عن الخلاف حكاه جماعة حد الاستفاضة كذا في الرياض « 3 » . ويشهد به : صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق ( ع ) : كان علي ( ع ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين « 4 » .

دية القتل في الأشهر الحرم

الرابعة : دية القتل في الأشهر الحرم عمدا ، أو خطأً دية كاملة وثلثها ، من أي الأجناس كان ، لمستحق الأصل تغليظا عليه لانتهاكه الحرمة بلا خلاف فيه أجده .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 753 . ( 2 ) المراسم العلوية ص 238 . ( 3 ) رياض المسائل ج 14 ص 185 . ( 4 ) رياض المسائل ج 14 ص 185 .