في ثلاث سنين .
شرح
كما أنه ستعرف في ذلك المبحث ان ما عن المفيد « 1 » وسلار « 2 » من أن العاقلة يرجعون إلى الجاني بعد التأدية ويأخذونها منه ، لا دليل عليه أصلا ولم يقل به أحد غيرهما .
وتستأدى ( في ثلاث سنين ) في كل سنة ثلثها اجماعا منا بل من الأمة أيضا كما عن الخلاف حكاه جماعة حد الاستفاضة كذا في الرياض « 3 » .
ويشهد به : صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق ( ع ) : كان علي ( ع ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين « 4 » .
دية القتل في الأشهر الحرم
الرابعة : دية القتل في الأشهر الحرم عمدا ، أو خطأً دية كاملة وثلثها ، من أي الأجناس كان ، لمستحق الأصل تغليظا عليه لانتهاكه الحرمة بلا خلاف فيه أجده .هامش
( 1 ) المقنعة ص 753 .
( 2 ) المراسم العلوية ص 238 .
( 3 ) رياض المسائل ج 14 ص 185 .
( 4 ) رياض المسائل ج 14 ص 185 .