أو ما ذكرناه من باقي الأصناف ، وتؤخذ من العاقلة .
شرح
عمير ، أو جميل وعلى التقديرين يكون حجة لأنهما من أصحاب الاجماع .
أما الطائفة الثانية فلا يستند إليها في الحكم فإن خبر العلاء ضعيف السند لمحمد بن سنان : لأنه لم يثبت توثيقه ولا مدحه ، وخبر البجلي مرسل ، وأما صحيح الفاضلين فلم يوجد عامل به ، فالمعتمد هو صحيح عبد الله بن سنان .
فالمتحصل أن ما هو المشهور أظهر .
وحيث عرفت أن الدية في القتل مطلقا هو أحد الأصناف الستة من غير فرق بين العهد والخطأ يظهر أن الدية هنا ، اما الإبل على الأوصاف المشار إليها ( أو ما ذكرناه من باقي الأصناف ، وتؤخذ ) دية الخطأ المحض ( من العاقلة ) اجماعا كما في الرياض « 1 » وغيره .
ويشهد به : نصوص مستفيضة بل متواترة يأتي ذكرها في بحث العاقلة إن شاء الله تعالى ، وسيأتي في بحث العاقلة أن الدية انما هي في ذمة الجاني ، وتحمل العاقلة تكليف محض ، فلو لم يتمكن العاقلة من الأداء أو امتنعت ، ولم يمكن الاخذ منها ، يجب الأداء على القاتل نفسه .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 185 .